المحقق الحلي

49

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مستأنف ، وكذا كل مشرك . والأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت تحت حر أو عبد ، ولا تحل للأول بوطء المولى ، وكذا لا تحل لو ملكها المطلق لسبق التحريم على الملك ، ولو طلقها مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة ، استصحابا للحال الأولى ، فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج . والخصي : يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطيء ، وحصلت فيه

--> ( 1 ) اي من الذمّي بإسلامها أو بسبب آخر من أسباب البينونة . ( 2 ) الجواهر 32 / 169 .